الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
أ- تطبق احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري 0
ب- تسري احكام اتفاقيـــة مونتريــال على الاشخاص والامــتعة والبضائع في النقل الجــوي الداخلي التجاري ، الا اذا ورد
نــص يخالف ذلك في هذا القانـــون 0
ج?-لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الشاحن عن القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة ،
شريطة ان يكون الناقل الجوي وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر 0
?د- لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن انزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطرا على سلامة
الطائرة او ركابها0
هـ- على الناقل الجوي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات اللازمة للدخول الى المملكة او الخروج منها الى المطار
المقصود ويتحمل الناقل الجوي ما ينجم عن تقصيره 0