التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تشغيل الطائرة

المادة 43من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- على مشغل الطائرة التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان يلتزم بأحكام اتفاقية شيكاغو ، والقوانين والانظمة السارية المفعول في المملكة ، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات الدولية والتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة عن الهيئة 0 ب- على مشغل الطائرة المسجلة في السجل الوطني والتي تطير خارج اقليم المملكة ان يلتزم باتفاقية شيكاغو والقوانين والانظمة سارية المفعول في الدولة التي تطير الطائرة فوق اقليمها 0

الإحالة

المادة 43 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية