التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مهام الوزارة

المادة 5من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

الفصل الثاني مهام الوزارة لغايات هذا القانون ، تمارس الوزارة المهام التالية :- أ-وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية . المعنية ، ومع المشغلين في هذا القطاع وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها . ب-العمل على توفير الموارد المالية من الجهات الحكومية والدولية ومن المنظمات غير الحكومية وتخصيصها لتنمية خدمات الطيران المدني وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء على قبول تلك الموارد . ج-الاشراف على السياسة العامة لقطاع الطيران المدني وتنميته وتطويره وفق السياسة العامة للدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك انشاء المطارات في مختلف مناطق المملكة تلبية للاحتياجات العامة . دـ- وضع سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشؤون البيئة واستعمال الاراضي . هـ-وضع السياسة العامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني التي تشتمل على الحوافز والضمانات للافراد والشركات على ان تعرض هذه السياسة على مجلس الوزراء للموافقة عليها. و-وضع السياسة العامة لحماية وسلامة المطارات والعمليات الجوية و المجال الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الامثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة . ز-التعاون والتشاور مع الهيئة ومع المرخصين والمشغلين في تحضير مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، ورفع هذه المشروعـات الى مجلـس الوزراء ، والتنسيب اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . ح-الاشراف على العلاقات مع الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية في مجال الطيران المدني لرعاية مصالح المملكة وتمثيلها لدى هذه المحافل. ط-تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الطيران المدني . ي-الاشراف على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير مرافق الطيران المدني بحيث تقدم هذه الخدمات الى المستفيدين بصورة منتظمة وطبقاً للاساليب الفنية الحديثة وبأسعار عادلة. ك-جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة والجهات الحكومية الاخرى ، ولدى الشركات العاملة في الطيران المدني للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع . ل-تسوية النزاعات الناشئة بين الهيئة والمستثمرين إذا اتفق الأطراف على ذلك وفقاً لاحكام هذا القانون . م-التشاور والتنسيق مع المجلس في اداء مهامها المتعلقة بشؤون الطيران المدني .

الإحالة

المادة 5 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية