الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
الفصل الثالث
هيئة تنظيم الطيران المدني
-أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم الطيران المدني ) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ويحق لها بهذه الصفــة تملـــك الامــوال المنقولــة وغير المنقولـة اللازمة لتحقيق اهدافها ، والتصرف بها ، والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ، ولها ان تنيــب عنــها في
الاجراءات القضائيـة المحامي العام المدني او أي محام آخر اذا كانت القضية خارج المملكة وللحالات الضروريـــة .
ب-يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها ان تنشئ فروعاً او مكاتب داخل المملكة او في خارجها .
المادة (6) مكرر:-
تهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
أ- الحفاظ على مستويات مرتفعة لسلامة وأمن الطيران المدني واستدامته في المملكة اقتصاديا وبيئيا.
ب- تأمين سلامة الركاب والطاقم والعاملين الأرضيين والجمهور والطائرات وتجهيزات المطارات من أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني.
ج- رفع كفاءة خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي للمملكة.