التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة 8من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- لتحقيق اهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وادارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 ، وتقوم باداء هذه المهام الى حين ابرام عقود الرخص مع المستثمرين لاستغلال او تشغيل او ادارة هذه المرافق وفق الاجراءات المحددة في المادة (18) من هذا القانون ، او بمقتضى الاستثناء المقرر في المادة (24) منه . ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام المادة (22) من هذا القانون ، تقوم الهيئة بأداء المهام والوظائف التنظيمية في مجال الطيران المدني والمحددة في هذا القانون ، ولا يجوز لها استغلال أي من مرافق الطيران وتشغيله وادارته، على ان يتولى ذلك المستثمرون بمقتضى عقد الرخصة وبالشروط المقررة في هذا القانون وتعليمات المجلس .

الإحالة

المادة 8 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية