نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 3736، ص 1
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1991
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 12
المادة 1
المادة 1
المادة 3
يغطى العجز وقدره 000ر710ر206 دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ 000ر200ر135 دينار من الموفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية المقدرة بمبلغ 000ر91ر341 دينار .
المادة 4
أ . تخصص القروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع . ب. تخصص الايرادات المبينة في الموازنة الطارئة المتاتية من المساعدات والمنح والقروض والمقدرة بمبلغ 000ر000ر120 دينار لتغطية النفقات المبينة فيها …
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر …
المادة 6
أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41-1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ووزير الخارجية - دائرة الشؤون الفلسطينية . ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات …
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات …
المادة 9
أ . يقتصر التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة ( 104 ) من المجموعة ( 100 ) في فصول النفقات الجارية على الاشخاص الذين لا تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية . ب. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 10
على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر ، يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة ( 100 ) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.