التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3736، ص 1
نُشر
1 كانون الثاني 1991
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3736، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1991 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1991 .

المادة 1

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1991 بما يلي : أ . الايرادات : ( 000ر500ر902 دينار ) . ب. النفقات : ( 000ر210ر109ر1 دينار ) .

المادة 3

يغطى العجز وقدره 000ر710ر206 دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ 000ر200ر135 دينار من الموفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية المقدرة بمبلغ 000ر91ر341 دينار .

المادة 4

أ . تخصص القروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع . ب. تخصص الايرادات المبينة في الموازنة الطارئة المتاتية من المساعدات والمنح والقروض والمقدرة بمبلغ 000ر000ر120 دينار لتغطية النفقات المبينة فيها …

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر …

المادة 6

أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41-1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ووزير الخارجية - دائرة الشؤون الفلسطينية . ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانون .

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات …

المادة 9

أ . يقتصر التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة ( 104 ) من المجموعة ( 100 ) في فصول النفقات الجارية على الاشخاص الذين لا تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية . ب. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية …

المادة 10

على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر ، يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة ( 100 ) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير …

المادة 11

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون ، كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية