التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الملاحقات

المادة 210من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك. ب- يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت (500) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها.

الإحالة

المادة 210 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 210 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19982005201020152020اليوم
1998
1998سنة صدوره

المادة 210: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998، تحت المادة 210

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 تحت المادة 210
اجازت المادة (62) من قانون الجمارك لمنظم البيان الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس المركز الجمركي للتصحيح في العدد او القياس او الوزن او القيمة شريطة ان يتم ذلك قبل احالة البيان الجمركي الى قسم المعاينة، وعليه وحيث تبين ان مشروحات المعاين على ال

قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 210 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1998 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 تحت المادة 210
اجازت المادة (62) من قانون الجمارك لمنظم البيان الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس المركز الجمركي للتصحيح في العدد او القياس او الوزن او القيمة شريطة ان يتم ذلك قبل احالة البيان الجمركي الى قسم المعاينة، وعليه وحيث تبين ان مشروحات المعاين ع

قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 210 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية