التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الملاحقات

المادة 209من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه . ب- يبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها او رفض التوقيع على اشعار التبليغ.

الإحالة

المادة 209 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 209 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19982005201020152020اليوم
2025
2025بعد 27 سنة من صدوره

المادة 209: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025 · عدّل 24 مادة، منها المادة 209

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 تحت المادة 209
اجازت المادة (62) من قانون الجمارك لمنظم البيان الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس المركز الجمركي للتصحيح في العدد او القياس او الوزن او القيمة شريطة ان يتم ذلك قبل احالة البيان الجمركي الى قسم المعاينة، وعليه وحيث تبين ان مشروحات المعاين على ال

قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 209 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1998 قرار قضائي رقم 2051 لسنة 1998 تحت المادة 209
لا يكون المستورد الذي اشترى البضاعة من المنطقة الحرة وقدم فاتورة محلية بالبضاعة المشتراه قد خالف احكام المادة (209) من قانون الجمارك ذلك ان البيان المخالف للقيمة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادو (209) المشار اليها هي التي ترد في الوثائق ا

قرار قضائي رقم 2051 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 209 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية