الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
القسم الثاني
الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب
الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
الإحالة
المادة 211 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
من قانون الجمارك 20/1998
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
المادة 211: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.