التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع عشر · بيع البضائع

المادة 237من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

للدائرة أن تبيع ما يلي:- أ- البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية. ب- البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات. ج- البضائع من الأنواع المبينة في الفقره (أ) من المادة (236) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الاخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم اذا أمكن ذلك والاباعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع.

الإحالة

المادة 237 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 237 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنة واحدة من صدوره

المادة 237: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1999، تحت المادة 237

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1999 تحت المادة 237
يستفاد من المادتين 237 و 239 من قانون الجمارك بأن المشرع قد نظم سبل الطعن والتظلم من قرارات التحصيل والتغريم التي تصدر عن الجهات المختصة أثناء الملاحقة الإدارية حيث أجاز الاعتراض على قرارات التحصيل إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الت

قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1998 قرار قضائي رقم 702 لسنة 1998 تحت المادة 237
1- لا يرد القول ان دعوى المطالبة باسترداد رسوم جمركية استوفيت خلافا للقانون يتوجب الاعتراض على تحصيلها خلال خمسة عشر يوما وفقا للمادة 237/أ من قانون الجمارك، اذ ان الكتب الصادرة عن مدير الرقابة الداخلية في دائرة الجمارك مجرد مطالبات عادية

قرار قضائي رقم 702 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية