التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع عشر · بيع البضائع

المادة 236من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

الباب الرابع عشر بيع البضائع أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها. ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك. فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة الى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها. ج-1- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع. 2- في حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها. 3- في حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة يلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال العامة.

الإحالة

المادة 236 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 236 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2018
2018بعد 20 سنة من صدوره

المادة 236: تعديل واحد

  • قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018 · عدّل 39 مادة، منها المادة 236

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018عدّل 39 مادة
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية