نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3525، ص 2
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1988
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1988 بما يلي : الايرادات النفقـات دينار دينار أ . الباب الاول 000 247 862 000 147 929 ب. الباب الثاني 000 300 146 000 300 146 المجموع 000 547 1008 000 447 1075
المادة 3
المادة 4
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني . ج. تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في …
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا القانون أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر …
المادة 6
أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات …
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور و العلاوات الواردة …
المادة 9
المادة 10
على الرغم مما ورد في اي قانون او اي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة ( 100 ) في أي فصل من فصول النفقات الجاري في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.