التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 2
نُشر
2 كانون الثاني 1988
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1988 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1988 .

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1988 بما يلي : الايرادات النفقـات دينار دينار أ . الباب الاول 000 247 862 000 147 929 ب. الباب الثاني 000 300 146 000 300 146 المجموع 000 547 1008 000 447 1075

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 900 66 ) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية .

المادة 4

أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني . ج. تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في …

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا القانون أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر …

المادة 6

أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانون .

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور و العلاوات الواردة …

المادة 9

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الراسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات .

المادة 10

على الرغم مما ورد في اي قانون او اي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة ( 100 ) في أي فصل من فصول النفقات الجاري في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير …

المادة 11

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية