نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3289، ص 171
- نُشر
- 26 كانون الثاني 1985
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1985 بما يلي : الايرادات بالدينار النفقات بالدينار ____________ ____________ أ . الباب الاول 000 900 707 000 635 724 ب. الباب الثاني 000 587 86 000 587 86 ____________ …
المادة 3
المادة 4
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني . ج. تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في …
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر …
المادة 6
أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة المرصودة …
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات …
المادة 9
المادة 10
على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.