نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2829، ص 3177
- نُشر
- 16 كانون الأول 1978
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2829، ص 3177)
حياة القانون
قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن ساري
رقم 38 لسنة 1978 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2829، ص 3177، نُشر في 16 كانون الأول 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
يلغى قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (14) لسنة 1964 ، كما تلغى الاتفاقية الملحقة به والمعقودة بين الحكومة والسيد جون وميكوم للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية .
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.