التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 103
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 10317 كانون الثاني 1976

يتم تاسيس المشاريع المشتركة بين الدولتين المتعاقدتين في الاتفاق الملحق بهذا القانون والمشاركة في المشاريع المماثلة القائمة في كل منهما ، بموافقة مجلس الوزراء ، ويتولى المجلس اقرار الاحكام والشروط المتعلقة برؤوس اموال تلك المشاريع وكيفية المساهمة فيها وتشكيل مجالس ادارتها والتصديق على عقود تاسيسها والانظمة الداخلية لها وسائر الاحكام والشروط الخاصة بها .

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية