الجريدة الرسميةالعدد 2590ص 209716 تشرين الثاني 1975
تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقرا لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية :
أ . اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تاتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .
ب. الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ، ومن اية التزامات تجاهها .
ج. الاعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ، ومن اية رخص او رسوم اخرى تتعلق بتعاطي المهن او العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية.
د . اعفاء الاثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى .
هـ. السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة .