التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 46 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2590، ص 2097
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2590ص 209716 تشرين الثاني 1975

تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقرا لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية : أ . اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تاتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية . ب. الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ، ومن اية التزامات تجاهها . ج. الاعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ، ومن اية رخص او رسوم اخرى تتعلق بتعاطي المهن او العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية. د . اعفاء الاثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى . هـ. السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة .

الإحالة

المادة 6 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 46 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2590، ص 2097)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية