التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · شؤون المؤسسة المالية

المادة 30من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

أ . تقوم المؤسسة بمسك حسابات منظمة لموجوداتها وعملياتها للمنشات التي تمتلكها ولاية اموال اخرى او عمليات تجارية تمثل مصالحها في اية مشروعات اخرى . ب. تقوم المؤسسة وكل منشاة تملكها باعداد الحسابات والتقارير السنوية بطريقة تمكن عرض نتائج اعمالها بصورة منظمة ودقيقة تعكس اوضاعها المالية بصورة صحيحة . ج. للمجلس ان يوزع مصاريف المركز الرئيسي للمؤسسة او جزءا منها وتكاليف الادارة العامة على منشاتها .

الإحالة

المادة 30 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية