التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · شؤون المؤسسة المالية

المادة 32من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

للمؤسسة حق التصرف بالايرادات الفائضة والناتجة عن عملياتها في اي سنة من السنوات ، بالطرق الاتية : أ . تسديد جزء من راس المال المقدم من الحكومة للمؤسسة او من قروضها الداخلية او الخارجية . ب. النقل الى الاحتياطي العام او أي احتياطي اخر . ج. الاحتفاظ بها كرصيد يدور للسنوات القادمة .

الإحالة

المادة 32 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية