التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تاسيس المؤسسة ، اهدافها وصلاحياتها

المادة 7من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

تعمل المؤسسة ، في سبيل تحقيق اهدافها وتغذية مواردها المالية وتنشيط فعاليات القطاع الخاص الصناعية ، على بيع حقوق الملكية والمساهمات الصناعية الى هذا القطاع مع عدم الاجحاف بمصالح المؤسسة المالية وبالشروط الفنية الضرورية لاستمرار نجاح هذه الصناعات ، ويتم البيع بتنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية