التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المقاييس والمكاييل والاوزان

المادة 10من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

صلاحيات المفتش : أ . يجوز للمفتش دخول اي مكان يعتقد انه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها ومقابلتها بالمقاييس والمكاييل والاوزان والاجهزة المحفوظة بالدائرة او لدى الجهات المبينة في المادة التاسعة ، وضبط او حجز او مصادرة المقاييس والمكاييل والاوزان والاجهزة التي يتبين انها تستعمل خلافا لاحكام هذا القانون . ب. يجوز لاي ضابط شرطة ان يباشر بناء على تعميمات خطية تصدر اليه على الوجه المبين في المادة التاسعة كافة الصلاحيات المخولة للمفتش في الفقرة (أ) .

الإحالة

المادة 10 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية