الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970
اجراءات الموافقة على المواصفات القياسية والنشر عنها :
أ . تقدم اللجان الفنية الخاصة مشروعات المواصفات التي تضعها على الوجه المبين في المادة الثانية عشرة الى المدير العام لدراستها وتنسيقها والتاكد من امكان تنفيذها ورفعها مع تنسيباته الى الوزير لاصدار القرارات التي يستصوبها .
ب. يرفع الوزير مشروعات المواصفات مع تنسيباته بشانها على الوجه المبين في الفقرة (أ) الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات التي يستصوبها ، واذا اتخذ المجلس قرارا بالموافقة عليها يجري اصدارها كمواصفات قياسية وتعتبر نافذة المفعول من التاريخ المحدد فيها .
ج. تنشر في الجريدة الرسمية ارقام المواصفات القياسية وتاريخ الموافقة عليها والتاريخ المحدد فيها لنفاذها على الوجه المبين في الفقرة (ب) ومواضيعها واثمانها وعناوينها حتى يتمكن ذوو العلاقة من شرائها او الحصول عليها من الدائرة مباشرة .