التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات

المادة 22من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

الحالات التي ينذر فيها صاحب علامة الجودة والتي تصادر فيها السلعة او المادة : أ . اذا تخلفت السلعة او المادة التي اعطي لها التصريح باستعمال علامة الجودة عن مطابقة المواصفات القياسية الخاصة بها بمقتضى المادة الثامنة عشرة ، يترتب على المدير ان يرسل انذارا خطيا بالبريد المسجل الى صاحب تلك العلامة يطلب اليه فيه التقيد بالتزاماته خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ تسلمه ذلك الانذار . ب. اذا لم يتقيد صاحب تلك العلامة بالتزاماته على الوجه المبين في الفقرة (أ) يترتب على المدير العام ان يوجه اليه كتابا بالبريد المسجل يلغي فيه التصريح باستعمال تلك العلامة اعتبارا من تاريخ تسلمه ذلك الكتاب . ج. اذا تخلفت السلعة او المادة التي تخضع لمواصفات قياسية الزامية على الوجه المبين في المادة السادسة عشرة عن مطابقة تلك المواصفات ، يجوز للوزير ان يصدر امرا خطيا يقرر فيه مصادرة تلك السلعة او المادة او اتلافها او اعادة تصديرها او اعادة صنعها في صورة تطابق تلك المواصفات الالزامية . د. كل من يستعمل علامة الجودة على السلعة او المادة او يعلن عن استعمالها باي وسيلة من وسائل الاعلان دون تصريح من المدير العام على الوجه المبين في المادة الثامنة عشرة وكل من يستمر في استعمال الجودة بالرغم من الغاء التصريح باستعمال تلك العلامة على الوجه المبين في الفقرة (ب) اعلاه يعتبر بانه ارتكب جرما . هـ.كل قرار يصدره الوزير ويستند الى تقارير فحص او اختبار او تحليل اية سلعة او مادة مرفوعة بتنسيب من المدير العام حول مطابقة او عدم مطابقة تلك السلعة او المادة للمواصفات يعتبر نهائيا .

الإحالة

المادة 22 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية