الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970
مهام الدائرة :
أ . تقوم الدائرة بالمهام التالية :
1 . تحديد المواصفات والمقاييس وتعديلها كلما رات ذلك ضروريا ، والعمل على تعميم استعمالها ونشر المعلومات التي تتعلق بها .
2 . وضع مشروعات المواصفات القياسية للسلع والمواد التي تنتج محليا لتحديد جودتها وتسهيل تبادلها التجاري في المملكة وخارجها .
3 . اصدار المواصفات التي يوافق مجلس الوزراء عليها كمواصفات قياسية .
4 . اصدار المصطلحات وتحديد طرق الفحص والاختبار والتحليل لتحديد جودة ومواصفات السلع والمواد .
5 . تنسيق المواصفات القياسية الاردنية الى المدى الذي يكون فيه ذلك ممكنا ، لتتفق مع تواصي المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والمنظمة الدولية للمواصفات وغيرها من المنظمات والمؤسسات المختصة .
6 . اعداد علامة خاصة يستعملها المنتج او المصدر للسلع والمواد التي تنطبق عليها المواصفات القياسية الاردنية للدلالة على جودتها .
7 . تشجيع استعمال البطاقات والبيانات او فرض استعمالها كلما رات ذلك ضروريا ، على اوعية التغليف بقصد الارشاد .
8 . الاتفاق مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المماثلة بقصد السماح لها باستعمال علامة الجودة الاردنية ويشترط في ذلك قيام تلك المنظمات والمؤسسات بالكشف المسبق على المنتجات والمواد المعنية للتاكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية قبل استعمال تلك العلامة .
9 . الاعتراف بالمواصفات القياسية للدول الاخرى للمدد التي يقرها الوزير بناء على تنسيب من المدير العام بغية تنظيم ومراقبة السلع والمواد المنتجة في المملكة والمصدرة والمستوردة .
10. اعتماد المختبرات وطرق التحليل والمراقبة والتفتيش على السلع والمواد التي تخضع للمواصفات المقررة .
11. دراسة التقارير التي تقدمها اللجان الفنية المختصة اليها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها .
12. اجراء او تشجيع الدراسات والابحاث التي تتعلق بالمواصفات في المجالات المختلفة .
13. المشاركة في رفع مستوى الصناعة المحلية وتشجيعها لتحسين انتاجها وحماية المستهلك وقمع الغش عن طريق تحديد المواصفات والشروط التي يجب التقيد بها من قبل المنتج والمصدر والمستورد .
14. الاحتفاظ بمراجع القياس الاساسية التي تحتاج الدائرة اليها لمعايرة اجهزة القياس والكيل والوزن ووحداتها وغيرها من الوسائل للتاكد من مدى صحتها ومطابقتها للوحدات النظامية المقررة ودمغها بالدمغة التي يقررها الوزير .
15. التعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المماثلة وتمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية للمواصفات والمقاييس .
16. اتخاذ اية تدابير اخرى تساعد على القيام بهذه المهام .
ب. تكون الدائرة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والمكاييل والاوزان غير انه يجوز لها ان تسترشد باراء او تنسيبات الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى في هذه والمجالات .