التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المجلس الاستشاري تاليفه ومهامه

المادة 5من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

الفصل الثالث المجلس الاستشاري تاليفه ومهامه تاليف المجلس الاستشاري : أ . يؤلف المجلس الاستشاري من : الوزير او من ينيبه رئيسا المدير العام عضوا ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا ممثل عن وزارة الصحة عضوا ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية عضوا ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا ممثل عن وزارة الزراعة عضوا ممثل عن مركز التنمية الصناعية عضوا ممثل عن دائرة التموين والاستيراد والتصدير عضوا ممثل عن نقابة اصحاب المهن الهندسية عضوا ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين عضوا ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا ب. يعين ممثلو الوزارات والدوائر الحكومية في اللجنة الاستشارية ويستبدلون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص . د . يجوز ، اذا كان ذلك ضروريا ، زيادة الاعضاء على الوجه المبين في الفقرتين (ب) و (ج) . ج. يعين ممثلو الهيئات الاخرى ويستبدلون بقرار من مجالس ادارتها وموافقة الوزير . هـ.يجوز للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات الاخرى ان تنتدب اعضاء مساعدين للاعضاء الاصليين في المجلس الاستشاري بصفة مراقبين فقط . و. يجوز للدائرة ، في نظام يصدر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الثامنة والعشرين ان تدفع مكافات مالية الى اعضاء المجلس الاستشاري واللجان الفنية المختصة مقابل المهام والخدمات التي يقدمونها .

الإحالة

المادة 5 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية