الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970
ادارة شؤون المجلس الاستشاري :
أ . يعقد المجلس الاستشاري جلساتها بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ كل جلسة ويترتب على المجلس الاستشاري ان يعقد جلسة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر .
ب. يتالف النصاب القانوني في الجلسات بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة على ان يكون احدهم الرئيس .
ج. تصدر قرارات المجلس الاستشاري بالاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
د . لا يجوز افشاء مداولات المجلس الاستشاري او اية معلومات تقدم اليه الا من قبل الرئيس او بموافقته .