التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المجلس الاستشاري تاليفه ومهامه

المادة 6من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

ادارة شؤون المجلس الاستشاري : أ . يعقد المجلس الاستشاري جلساتها بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ كل جلسة ويترتب على المجلس الاستشاري ان يعقد جلسة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر . ب. يتالف النصاب القانوني في الجلسات بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة على ان يكون احدهم الرئيس . ج. تصدر قرارات المجلس الاستشاري بالاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . د . لا يجوز افشاء مداولات المجلس الاستشاري او اية معلومات تقدم اليه الا من قبل الرئيس او بموافقته .

الإحالة

المادة 6 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية