نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2230، ص 386
- نُشر
- 16 آذار 1970
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة والانمائية ما …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ، ولا …
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزراء والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.