التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2230، ص 386
نُشر
16 آذار 1970
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2230، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1970) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1970 .

المادة 2

يخصص لنفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1970 مبلغ ( 88294780 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون .

المادة 3

تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1970 بمبلغ ( 84627370 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .

المادة 4

يغطى العجز البالغ ( 3667410 ) دينارا من التحسن المتوقع في الواردات والوفورات في النفقات ومن القروض الداخلية .

المادة 5

أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة والانمائية ما …

المادة 6

يجري انفاق المخصصات المرصودة في الفصل 91 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون .

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ، ولا …

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزراء والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …

المادة 10

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية