التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968

من اجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية ان تقوم بما يلي: أ . انشاء بنوك الدم وتامين مواردها. ب. انشاء مراكز للاسعاف والتمريض وللخدمات الاجتماعية وانشاء مستوصفات ومستشفيات وتامين احتياجاتها ووسائل انقل اللازمة لها. ج. الاتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ورابطة الهلال والصليب الاحمر الاسد والشمس ومع جمعيات الهلال والصليب الاحمر والاسد والشمس، وانتخاب المندوبين المفوضين لهذا الاتصال وللاجتماعات والمؤتمرات الدولية. د. التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والاهلية. هـ. توعية المواطنين باهداف الجمعية والمفاهيم الانسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الاسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الاهداف.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية