التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968

الاعضاء : اعضاء الجمعية اربعة انواع: أ . المؤسسون وهم- الاعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية. ب. العاملون- وهم الذين يقبلون الانتظام في الجمعية كاعضاء مسؤولين عن تحقيق اهدافها ويتمتعون بالحقوق الانتخابية شرط ان توافق الهيئة العامة المركزية على عضويتهم باكثرية ثلثي الحاضرين في جلسته يتوفر فيها النصاب المقرر في المادة 15 من هذا القانون. ج. المؤازرون- وهم الذين تقتصر عضويتهم على تقديم العون المالي والمادي ولا تسمح ظروفهم بتحمل المسؤوليات المترتبة على الاعضاء العاملين. وهؤلاء الاعضاء يقبلون بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية. د. اعضاء شرف وهم الاعضاء الذين تختارهم اللجنة التنفيذية المركزية ممن يتبرعون للجمعية بمبلغ لا يقل عن ماية دينار او ممن يقدمون لها خدمات ومساعدات قيمة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية