الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968
الاعضاء :
اعضاء الجمعية اربعة انواع:
أ . المؤسسون وهم- الاعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية.
ب. العاملون- وهم الذين يقبلون الانتظام في الجمعية كاعضاء مسؤولين عن تحقيق اهدافها ويتمتعون بالحقوق الانتخابية شرط ان توافق الهيئة العامة المركزية على عضويتهم باكثرية ثلثي الحاضرين في جلسته يتوفر فيها النصاب المقرر في المادة 15 من هذا القانون.
ج. المؤازرون- وهم الذين تقتصر عضويتهم على تقديم العون المالي والمادي ولا تسمح ظروفهم بتحمل المسؤوليات المترتبة على الاعضاء العاملين. وهؤلاء الاعضاء يقبلون بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية.
د. اعضاء شرف وهم الاعضاء الذين تختارهم اللجنة التنفيذية المركزية ممن يتبرعون للجمعية بمبلغ لا يقل عن ماية دينار او ممن يقدمون لها خدمات ومساعدات قيمة.