الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968
من اجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية ان تقوم بما يلي:
أ . انشاء بنوك الدم وتامين مواردها.
ب. انشاء مراكز للاسعاف والتمريض وللخدمات الاجتماعية وانشاء مستوصفات ومستشفيات وتامين احتياجاتها ووسائل انقل اللازمة لها.
ج. الاتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ورابطة الهلال والصليب الاحمر الاسد والشمس ومع جمعيات الهلال والصليب الاحمر والاسد والشمس، وانتخاب المندوبين المفوضين لهذا الاتصال وللاجتماعات والمؤتمرات الدولية.
د. التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والاهلية.
هـ. توعية المواطنين باهداف الجمعية والمفاهيم الانسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الاسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الاهداف.