نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2076، ص 209
- نُشر
- 15 شباط 1968
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)
حياة القانون
قانون ادارة املاك الدولة غير ساري
رقم 9 لسنة 1968 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209، نُشر في 15 شباط 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
للوزير بناء على تنسيب من المدير ان : 1. يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة خارج عن حدود البلديات وحدود مناطق التنظيم اذا كانت المساحة لا تزيد عن عشرة دونمات لقاء بدل المثل الذي يقرره . 2. يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة داخل …
المادة 5
المادة 6
تنفيذا لما ورد بالمادتين (4و5) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري ومامور التسجيل والمحاسب وممثل عن وزارة الزراعة وللوزير اذا اقتضت المصلحة او ظروف العمل او طبيعته بموافقة رئيس الوزراء ان يشكل …
المادة 7
أ . يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في أية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للوزير على ان يحق للمدير …
المادة 8
أ . بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تاجير بقصد التفويض او لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة بناء على تنسيب مدير الحراج على قابلية الارض للزراعة . ب. تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة …
المادة 9
بالرغم عما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تاجير او بيع املاك الدولة بالمزاد العلني اذا راى في ذلك مصلحة الخزينة على ان يخضع قرار الاحالة القطعية لموافقته وبشرط الا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي دينار مع …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
باستثناء الاملاك التي فوضت او التي ستفوض مما يقع ضمن حدود البلديات او حدود مناطق تنظيم المدن يمنع المفوض اليه أي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته الى شخص اخر ويمنع من مبادلته بملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه في …
المادة 13
المادة 14
للمدير ان ياذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتايها أي شخص بفتح اية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا الشخص حق …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.