التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
نُشر
15 شباط 1968
المواد
19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ادارة املاك الدولة غير ساري

رقم 9 لسنة 1968 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209، نُشر في 15 شباط 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون ادارة املاك الدولة رقم 13 لسنة 1961غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعني (املاك الدولة) الاموال غير المنقولة التي تتصرف بها او تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية . تعني كلمة (الوزير) وزير المالية /الاراضي والمساحة . تعني كلمة (المدير) مدير الاراضي والمساحة .

المادة 3

يناط بمدير الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة اراضي واملاك الدولة .

المادة 4

للوزير بناء على تنسيب من المدير ان : 1. يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة خارج عن حدود البلديات وحدود مناطق التنظيم اذا كانت المساحة لا تزيد عن عشرة دونمات لقاء بدل المثل الذي يقرره . 2. يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة داخل …

المادة 5

اذا كانت الاراضي والاملاك المراد تاجيرها وتفويضها لا تدخل تحت احكام البندين ( 1و2) من المادة الرابعة فيجري التفويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة 6

تنفيذا لما ورد بالمادتين (4و5) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري ومامور التسجيل والمحاسب وممثل عن وزارة الزراعة وللوزير اذا اقتضت المصلحة او ظروف العمل او طبيعته بموافقة رئيس الوزراء ان يشكل …

المادة 7

أ . يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في أية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للوزير على ان يحق للمدير …

المادة 8

أ . بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تاجير بقصد التفويض او لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة بناء على تنسيب مدير الحراج على قابلية الارض للزراعة . ب. تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة …

المادة 9

بالرغم عما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تاجير او بيع املاك الدولة بالمزاد العلني اذا راى في ذلك مصلحة الخزينة على ان يخضع قرار الاحالة القطعية لموافقته وبشرط الا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي دينار مع …

المادة 10

اذا تقرر تاجير ارض من الاراضي المسجلة كحراج توضع شروط العقد من حيث تشجيرها بالاتفاق مع وزير الزراعة /الحراج ويجب ان يتضمن قرار التاجير الصادر من الجهة المختصة مراعاة احكام هذه المادة .

المادة 11

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستاجر او المستاجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتاجير لاي شخص اخر الا بموافقة المؤجر .

المادة 12

باستثناء الاملاك التي فوضت او التي ستفوض مما يقع ضمن حدود البلديات او حدود مناطق تنظيم المدن يمنع المفوض اليه أي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته الى شخص اخر ويمنع من مبادلته بملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه في …

المادة 13

يجري الاعلان عن املاك الدولة المراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير بالصورة التي يراها مناسبة شرط ان تكون تلك الاملاك مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة .

المادة 14

للمدير ان ياذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتايها أي شخص بفتح اية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا الشخص حق …

المادة 15

اذا توفي المستاجر او المفوض اليه او المعطى اذنا تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده .

المادة 16

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961 معمول بها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة 18

يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961 كما يلغى أي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 19

رئيس الوزراء ووزير المالية/ الاراضي والمساحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية