التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7163
نُشر
21 كانون الأول 2025
المواد
32
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7163)

المصدر الرسمي ↗

المواد 32

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026) ويعمل به اعتبارا من 2026/1/1.

المادة 2

الباب الأول - الدوائر الحكومية تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2026/12/31 بما يلي:- أ- الايرادات العامة 10,930,900,000 دينار 1- الايرادات المحلية 10,196,000,000 دينار 2- المنح الخارجية 734,900,000 دينار ب- النفقات …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل بمبلغ ( 9,811,347,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات …

المادة 4

أ - يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب - لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو …

المادة 5

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601 - إغاثة النازحين) المادة ( 319 - مساعدات اجتماعية) البند (17 - إغاثة …

المادة 6

يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (23) من هذا القانون.

المادة 7

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - مجلس الأمة ) كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس …

المادة 8

أ - لا يجوز تعيين الموظفين إلا على المادة (121) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية للدوائر التي تطبق أحكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما لا يجوز …

المادة 9

تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول أي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على أي مساعدات أو هبـات أو تبرعات نقدية أو عينية .

المادة 10

الباب الثاني - الوحدات الحكومية - يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (1,198,547,000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 925,969,000 دينار. ب- إيرادات دخل الملكية 84,197,000 دينار . ج - …

المادة 11

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ ( 1,870,051,000) دينار وذلك على النحو التالي: أ- النفقات الجارية 1,241,165,000 دينار . ب- النفقات الرأسمالية 628,886,000 دينار.

المادة 12

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2026 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (746,088,000) دينار. ب يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2026 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (74,584,000) …

المادة 13

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (2,606,058,000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (2,606,058,000) دينار منها مبلغ (51,050,000) دينار يمثل …

المادة 14

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة 15

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة. ب- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و / أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أو دائرة أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا …

المادة 16

في حال حصول أي وحدة حكومية على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة 17

على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة 18

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية …

المادة 19

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة 20

الباب الثالث - الأحكام العامة تسري احكام هذا الباب على الدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون.

المادة 21

أ- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف. ب- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون. ج- لا …

المادة 22

أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر …

المادة 23

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ويجوز النقل بالعكس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة …

المادة 24

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها و درجاتها وتصنيفاتها ورواتبها وفق أحكام …

المادة 25

على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الدوائر والوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الدوائر والوحدات الحكومية …

المادة 26

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …

المادة 27

تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 28

يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ج) و (و) من المادة (21) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (23) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 29

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2027 و 2028 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 30

تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 31

تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 32

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية