نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6025، ص 7163
- نُشر
- 21 كانون الأول 2025
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7163)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
الباب الأول - الدوائر الحكومية تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2026/12/31 بما يلي:- أ- الايرادات العامة 10,930,900,000 دينار 1- الايرادات المحلية 10,196,000,000 دينار 2- المنح الخارجية 734,900,000 دينار ب- النفقات …
المادة 3
تقدر مصادر التمويل بمبلغ ( 9,811,347,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات …
المادة 4
أ - يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب - لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو …
المادة 5
أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601 - إغاثة النازحين) المادة ( 319 - مساعدات اجتماعية) البند (17 - إغاثة …
المادة 6
المادة 7
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - مجلس الأمة ) كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس …
المادة 8
أ - لا يجوز تعيين الموظفين إلا على المادة (121) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية للدوائر التي تطبق أحكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما لا يجوز …
المادة 9
المادة 10
الباب الثاني - الوحدات الحكومية - يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (1,198,547,000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 925,969,000 دينار. ب- إيرادات دخل الملكية 84,197,000 دينار . ج - …
المادة 11
المادة 12
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2026 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (746,088,000) دينار. ب يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2026 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (74,584,000) …
المادة 13
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (2,606,058,000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (2,606,058,000) دينار منها مبلغ (51,050,000) دينار يمثل …
المادة 14
المادة 15
أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة. ب- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و / أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أو دائرة أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف. ب- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون. ج- لا …
المادة 22
أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر …
المادة 23
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ويجوز النقل بالعكس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة …
المادة 24
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها و درجاتها وتصنيفاتها ورواتبها وفق أحكام …
المادة 25
على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الدوائر والوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الدوائر والوحدات الحكومية …
المادة 26
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …
المادة 27
تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.