نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1101، ص 14
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1952
- المواد
- 35
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون كاتب العدل ساري
رقم 11 لسنة 1952 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 14، نُشر في 1 كانون الثاني 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 3 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 3 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 2 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 39 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (2) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗1995 قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم 8 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 14 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم 28 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 16
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (15)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. رئيس المحكمة : رئيس محكمة البداية المختص أو من يفوضه خطيا. قاضي الصلح : قاضي …
المادة 3
1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب …
المادة 4
1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن سجلات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن السجلات المذكورة صورة موقعة بامضاء …
المادة 5
1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني. 2- للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز …
المادة 6
يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم …
المادة 7
1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2-يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل …
المادة 8
1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التأشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر. 2- يتم تنظيم العقود …
المادة 9
يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد …
المادة 10
اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه أو التأشير وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن …
المادة 11
يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التأشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع …
المادة 12
يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، …
المادة 13
المادة 14
اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما …
المادة 15
اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجماً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من …
المادة 19
1- يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة مطابقة للأصل عن أي أوراق محفوظة في سجل الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره أو محفوظة إلكترونيا ويحظر على الكاتب العدل أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأذن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بغير …
المادة 20
يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في سجلاتها أو بأي من الوسائل الإلكترونية ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن …
المادة 21
المادة 22
جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما …
المادة 23
المادة 24
1- للكاتب العدل تصديق التنبيه والأخطار والإخبار الموقع الكترونياً من طالب التصديق دون حضوره باستخدام الوسائل الالكترونية. 2- جميع المستندات التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون اصول المحاكمات المدنية …
المادة 25
مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها وتصديق ترجمتها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء …
المادة 26
1- للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية …
المادة 27
الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها. المادة (27) مكررة :- يشكل الوزير …
المادة 28
المادة 29
1- تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 30
أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب …
المادة 31
الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.
المادة 32
المادة 33
المادة 34
تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946. 2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من …
المادة 35
رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. رسوم الكاتب العدل والاجراءات المتعلقة به المادة 1- أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن اي معاملة تقدم للكاتب العدل بالاضافة الى اي رسوم تستحقعن تلك المعاملة بموجب هذا القانون. ب- …
اسأل مساعدك عن قانون كاتب العدل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.