التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 14
نُشر
1 كانون الثاني 1952
المواد
35
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون كاتب العدل ساري

رقم 11 لسنة 1952 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 14، نُشر في 1 كانون الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 74 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 3 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 3 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 2 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 39 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (2) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1995 قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم 8 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الكاتب العدل رقم 14 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم 28 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 16

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة 20262026

مراجع أخرى (15)

قرار لتفسير الجدول الملحق بقانون الكاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 وبيان اذا ما كان احد الموقعين على وثيقة قيمتها تزيد على الخمسين دينار يعتبر مكلفا بدفع الرسم عن مجموع الزياده ام انهم جميعا مكلفين1952
1- ان الوكالات التي تنظم خارج المملكة يجب أن تنظم أو تصدق اما من قبل قناصل المملكة حسب نص المادة 3(2) من قانون الكاتب العدل واما من قبل الموظف المختص في البلد الاجنبي الذي نظمت فيه. 2- واذا تبين أنه لا يوجد للمملكة قنصل في البلد الذي نظمت به الوكال رقم 58 لسنة 19651965
1- اذا صدق الكاتب العدل على صفة المحامي موقع الانذار ، فان هذا التصديق كاف لاعتبار المحامي المذكور بأنه وكيل بتوجيه هذا الانذار وأنه مأذون بالاجراء الذي قام به ، لان المادة (18) من قانون الكاتب العدل قد أوجبت عليه أن يتثبت من الاهلية القانونية لطالب رقم 242 لسنة 19741974
1- اذا انكر المعترض صدور أية وكالة عنه بتاريخ تقديم الاعتراض فانه ملزم باقراره ولا يصح له الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك عملا بالمادة (50) من قانون البينات . أما كون الوكالة مؤرخة بتاريخ سابق لتاريخ تقديم الاعتراض فان ذلك لا يعت رقم 503 لسنة 19751975
اذا صادق الكاتب العدل على الاخطار الموجه من المحامي الوكيل دون أن يتثبت أن المحامي مأذون بوضع امضائه على هذا الاخطار بالنيابة عن المدعي ودون أن يدرج ذلك في التصديق أو يأخذ صورة عن الوكالة ، فلا يجوز الاعتماد على هذا التصديق في اعتبار المحامي مأذونا رقم 336 لسنة 19781978
1- ان قيام كاتب العدل بالخروج من مقر عمله للتصديق على الوكالتين دون التأكد من موافقة قاضي الصلح. وكانت الموكلتان انذاك متوفيتين وان الذي وضع بصمته بالنيابة عنهما هو شخص اخر. فان الحكم بتجريمه بجناية التزوير ومعاقبته بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات عمل رقم 166 لسنة 19851985
ان الانذار العدلي المشروط في المادة 5/جـ/1 من قانون المالكين والمستأجرين والذي يتوجب على المؤجر ان يبلغه الى المستأجر تنبيها له بدفع الاجور المستحقة خلال المهلة القانونية هو شرط لصحة دعوى تخلية المأجور التي تستند الى تخلف المستأجر عن دفع الاجور فهو رقم 537 لسنة 19861986
1- ان الوكالة العدلية التي بموجبها بيعت قطعة الارض موضوع الدعوى هي من الاسناد الرسمية وهي حجة على الناس كافة بما ورد فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق القانونية وفقا رقم 1205 لسنة 19901990
حصرت المادة (44/3) من قانون نقابةالمحامين النظاميين الجهتين المخولتين بالتصديق على الوكالات الخاصة وهما الكاتب العدل او المحامي الوكيل , ولا يحق للمحامي الظهور لدى اية محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع رقم 633 لسنة 19941994
-1 اوجبت المادة (29) من قانون كاتب العدل على الدائن الذي بيده سند الدين فيما اذا رغب بتنفيذه بواسطة دائرة الاجراء ان يخطر المدين بواسطة الكاتب العدل بلزوم اداء الدين ولم توجب على الدائن ذلك فيما اذا اقام الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالدين رقم 584 لسنة 19951995
1- ان الدفع بأن وكالة المميز ضدها مشوبة بالغموض والجهالة والنقص في البيانات هو دفع مستوجب الرد ذلك لان الوكالة التي استند اليها محامي المميز ضدها بتقديم الدعوى وكالة عامة منظمة من قبل كاتب العدل ولا تتعلق بخصوص محدد ولا جهالة فيها ولا رقم 1768 لسنة 19981998
ان مصادقة المحامي الوكيل على توقيع الموكل وصحة التوكيل بتاريخ كان فيه الموكل خارج البلاد يجعل الوكالة غير قانونية وليس لها حجة على الخصوم ولا يجوز للمحكمة اعتمادها في الاجراءات القضائية اذ لا يمكن لكاتب العدل او المحامي ان يمارس صلاحية التصديق على ا رقم 1041 لسنة 19991999
أعطت المادة 144 /1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 للمحامي الأستاذ الحق في المصادقة على توقيع موكله على الوكالة الخاصة ولا يمكن ممارسة ذلك إلا إذا حضر الموكل أمام المحامي ووقع الوكالة أمامه بنفسه بصفته يقوم بنفس الوظيفة المناطة بك1972
. الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ( المادة 833) من القانون المدني . وقد خول المشرع كاتب العدل تنظيم وتصديق الوكالات ( المادة 25/3) من قانون الكاتب العدل . وأنّ المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين النظاميين نصت رقم 696 لسنة 20052005
. يستفاد من أحكام المادة 11 من قانون كاتب العدل التي نصت على شروط يجب مراعاتها في الصكوك والسندات التي تقدم إليه للتصديق عليها بأن تكون مكتوبة بخط واضح وان لا يكون في متنها حك أو محو أو فواصل وان هذه الشروط تسري على الوكالة الخاصة التي يقوم المحامي رقم 1013 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. رئيس المحكمة : رئيس محكمة البداية المختص أو من يفوضه خطيا. قاضي الصلح : قاضي …

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب …

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن سجلات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن السجلات المذكورة صورة موقعة بامضاء …

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني. 2- للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز …

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم …

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2-يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل …

المادة 8

1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التأشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر. 2- يتم تنظيم العقود …

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد …

المادة 10

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه أو التأشير وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن …

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التأشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع …

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، …

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما …

المادة 15

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجماً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.

المادة 17

على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 18

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من …

المادة 19

1- يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة مطابقة للأصل عن أي أوراق محفوظة في سجل الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره أو محفوظة إلكترونيا ويحظر على الكاتب العدل أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأذن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بغير …

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في سجلاتها أو بأي من الوسائل الإلكترونية ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن …

المادة 21

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما …

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 24

1- للكاتب العدل تصديق التنبيه والأخطار والإخبار الموقع الكترونياً من طالب التصديق دون حضوره باستخدام الوسائل الالكترونية. 2- جميع المستندات التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون اصول المحاكمات المدنية …

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها وتصديق ترجمتها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء …

المادة 26

1- للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية …

المادة 27

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها. المادة (27) مكررة :- يشكل الوزير …

المادة 28

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 29

1- تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 30

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب …

المادة 31

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 32

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

1- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- يتم اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 34

تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946. 2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من …

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. رسوم الكاتب العدل والاجراءات المتعلقة به المادة 1- أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن اي معاملة تقدم للكاتب العدل بالاضافة الى اي رسوم تستحقعن تلك المعاملة بموجب هذا القانون. ب- …

اسأل مساعدك عن قانون كاتب العدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية