الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026
أ-1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة.
2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخصة تكون السنه الدراسية فصلين دراسيين وللمجلس في حالات خاصة ومبررة زيادة عدد الفصول الدراسية في السنة الدراسية.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الوزير التحول الى التعلُّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي لدعم عملية التعلُّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة.
ج- على المؤسسة التعليمية الخاصة تعطيل الدوام المدرسي لجميع طلبتها في:-
1- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية المحددة في التقويم المدرسي.
2- يوم الجمعة.
3-الحالات الاستثنائية والطارئة التي يقررها الوزير.
د- يجوز في حالات خاصة ومبررة يقررها الوزير تعطيل المؤسسات التعليمية الخاصة يوماً إضافياً واحداً في أي يوم من أيام الأسبوع.
هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام المدرسي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.