التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4500
نُشر
10 أيلول 2026
المواد
7
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4500)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ساري

رقم 15 لسنة 2026 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4500، نُشر في 10 أيلول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026) ويعمل به بعد (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارًا من نفاذ أحكام هذا القانون، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها جميع …

المادة 3

تبقى جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول، وتُعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفًا فيها.

المادة 4

يستمر النظر في الدعاوى القضائية المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام جميع المحاكم والجهات المختصة وتحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محل المؤسسة الاستهلاكية المدنية فيها.

المادة 5

تشكل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 6

يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 7

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية