نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6072، ص 4500
- نُشر
- 10 أيلول 2026
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4500)
حياة القانون
قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ساري
رقم 15 لسنة 2026 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4500، نُشر في 10 أيلول 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارًا من نفاذ أحكام هذا القانون، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها جميع …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تشكل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.