التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية: - 1- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة. 2- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة. 3- إدارة جلسات مجلس المحافظة. 4- الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات. 5- أي مهام أخرى تعهد له من قبل مجلس المحافظة أو بمقتضى أي تشريع آخر. ب- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام رئيس مجلس المحافظة وصلاحياته عند غيابه. ج- يتولى مساعد رئيس مجلس المحافظة بإشراف رئيس مجلس المحافظة المهام التالية: - 1- تحضير جدول أعمال مجلس المحافظة. 2- الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها. 3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس المحافظة تنفيذاً لمهامه. د- على رئيس وأعضاء مجلس المحافظة: - 1- الحصول على موافقة مجلس المحافظة المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ السفر وعلى المجلس إعلام الوزارة بذلك. 2- إعلام مجلس المحافظة عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.

الإحالة

المادة 41 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية