الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959
للمجلس ان يصدر التعليمات:
أ) لمنع المعاملات المتعلقة باية عملة كانت والعائدة الى اشخاص معينين او الى فئة معينة من الاشخاص
ب) لفتح حسابات خاصة لغرض المتاجرة مع بلاد معينة
ج) اتعيين عمولة البنك عن كل دينار على كافة المعاملات المشمولة بالمادة الرابعة من هذا القانون. مع تعيين طريقة استيفائها
ويستثنى من هذه العمولة المعاملات المالية غير التجارية التي تعود الى الحكومات الاجنبية او الى ممثليها في المملكة
الاردنية الهاشمية بشرط المقابلة بالمثل او الى هيئة الأمم المتحدة وفروعها.
د) لتسجيل ومراقبة السندات لحاملها وغيرها من السندات.