التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

للمجلس ان يصدر التعليمات: أ) لمنع المعاملات المتعلقة باية عملة كانت والعائدة الى اشخاص معينين او الى فئة معينة من الاشخاص ب) لفتح حسابات خاصة لغرض المتاجرة مع بلاد معينة ج) اتعيين عمولة البنك عن كل دينار على كافة المعاملات المشمولة بالمادة الرابعة من هذا القانون. مع تعيين طريقة استيفائها ويستثنى من هذه العمولة المعاملات المالية غير التجارية التي تعود الى الحكومات الاجنبية او الى ممثليها في المملكة الاردنية الهاشمية بشرط المقابلة بالمثل او الى هيئة الأمم المتحدة وفروعها. د) لتسجيل ومراقبة السندات لحاملها وغيرها من السندات.

الإحالة

المادة 17 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية