التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
نُشر
14 شباط 1959
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة العملة الاجنبية غير ساري

رقم 6 لسنة 1959 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170، نُشر في 14 شباط 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الدفاع الاردني رقم 1 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يعين مجلس الوزراء مواعيد تنفيذ احكامه كليا او جزئيا حسبما تقتضي الحال بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة - الوزير - وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة - البنك - البنك المركزي الاردني. تعني كلمة - المجلس - مجلس ادارة البنك المركزي الاردني. تعني عبارة - العملة الاجنبية …

المادة 3

المادة 3 - أ- تعهد جميع الصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون الى المجلس ، وذلك لغرض مراقبة العملة الاجنبية. ب- للمجلس لغرض توزيع الواجبات حسب مقتضيات الحاجة وحصر المسؤولية ان يخول المحافظ أو نائب المحافظ او لجاناً يؤلفها او …

المادة 4

أ- لا يجوز لأي شخص:- 1) ان يشتري او يقرض او يبيع او يستقرض او يهب او يستوهب اي عملة اجنبية او يقوم بأية معاملة اخرى تختص بالعملة الاجنبية الا من او الى شخص مرخص من قبل المجلس. 2) ان يقوم بتأدية اية مبالغ خارج المملكة الاردنية الهاشمية او …

المادة 5

يعين المجلس الشروط التي بموجبها يعتبر الشخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لغرض هذا القانون ، ببيان يصدره وينشره في الجريدة الرسمية من حين الى آخر.

المادة 6

لا يجوز للشخص المرخص ان يقوم بأي عمل من الاعمال المشار اليها في البندين ( 1 و2 ) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة الا بوافقة المجلس او وفق الصلاحيات التي يخوله اياها.

المادة 7

أ) يعين الترخيص الذي يمنحه المجلس نوع العملات التي يجوز للشخص المرخص بالتعامل بها ، وللمجلس ان يصدر من وقت لاخر تعليمات يعين فيها نوع وشروط المعاملات التي يجوز للشخص المرخص اجراؤها ولا يجوز له ان يجري اية معاملة الا بمقتضى التعليمات …

المادة 8

للمجلس ان يصدر من وقت لآخر اوامر ينشرها في الجريدة الرسمية يطلب فيها ممن في حوزتهم او تحت تصرفهم اي نوع من العملة الاجنبية ان يعرضوها للبيع بالسعر المعين في الامر ولا تشمل الاوامر المذكورة ما يملكه الاجانب المقيمون في المملكة الاردنية …

المادة 9

أ) لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي نوع من البضائع من المملكة الاردنية الهاشمية الى أية منطقة خارجها ما لم يقنع المجلس بان البضائع سيعود اليها بشكل مفيد. لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقوم او يمتنع عن القيام بأي …

المادة 10

أ) مع مراعاة الاستثناءات التي يعلن عنها المجلس لا يجوز لاي شخص الا بموافقة من المجلس ان يخرج من المملكة الاردنية الهاشمية او يجلب اليها اية اوراق نقدية او مسكوكات او حوالات بريدية او ذهب او سندات او عملة اجنبية. ب) مع مراعاة الاستثناءات …

المادة 11

للمجلس ان يطلب من اي شخص ان يقدم له او لمن يعينه بالشكل الذي يقرره اية معلومات في حوزة ذلك الشخص او تحت اشرافه تتعلق بالعملات الاجنبية خلال مدة معينة تنفيذا لاحكام هذا القانون.

المادة 12

للشخص المرخص قبل قيامه باية معاملة من المعاملات الوارد ذكرها في هذا القانون ان يطلب من صاحب هذه المعاملة التصريحات والمعلومات الضرورية للتحقق من انها من المعاملات التي يحق له القيام بها.

المادة 13

اذا رفض الشخص المرخص اجراء اية معاملة بداعي عدم جوازها فلصاحب العلاقة ان يعرض القضية على المجلس الذي يكون قراره نهائيا.

المادة 14

على الشخص المرخص ان يزود المجلس بتفاصيل المعاملات الخاصة بالعملة الاجنبية وبالجداول الضرورية وذلك بالصورة والاوقاف التي يعينها المجلس.

المادة 15

أ) كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة او الاوامر او التعليمات الصادرة بموجبه او هرب او حاول تهريب اية عملة اجنبية باية صورة كانت يكون معرضا للادانة من قبل المجلس بغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال قيمة العملة الاجنبية او العملة او السند …

المادة 16

بالاضافة الى العقوبات المذكورة في المادة الخامسة عشر من هذا القانون للمجلس ان يحرم الشخص المخالف لاحكام هذا القانون بصورة مؤقتة من اجراء اية معاملة بالعملة الاجنبية وان يمنع الاشخاص المرخصين باجراء هذا المعاملات العائدة له. وللشخص الذي قرر …

المادة 17

للمجلس ان يصدر التعليمات: أ) لمنع المعاملات المتعلقة باية عملة كانت والعائدة الى اشخاص معينين او الى فئة معينة من الاشخاص ب) لفتح حسابات خاصة لغرض المتاجرة مع بلاد معينة ج) اتعيين عمولة البنك عن كل دينار على كافة المعاملات المشمولة بالمادة …

المادة 18

للمجلس ان يضع بموافقة مجلس الوزراء الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

ان المملكة الاردنية الهاشمية في عداد جداول المناطق الاسترلينية وللوزير ان يصدر امرا يعدل فيه الجدول اما بالاضافة او بالحذف او بأي شيء اخر.

المادة 20

يلغى نظام الدفاع الاردني رقم (1) لسنة 1951 مع تعديلاته وتبقى جميع الاوامر والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب النظام المذكور نافذة وتعتبر كانها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة العملة الاجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية