التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

أ) لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي نوع من البضائع من المملكة الاردنية الهاشمية الى أية منطقة خارجها ما لم يقنع المجلس بان البضائع سيعود اليها بشكل مفيد. لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقوم او يمتنع عن القيام بأي عمل يقصد منه. 1) تأخير بيع البضائع لمدة غير معقولة بالنسبة الى مجرى التجارة الاعتيادي. 2) عدم دفع ثمن البضائع عند بيعها حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج) اذا صدرت بضائع بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولم تبع خلال المدة التي يعينها المجلس واقتنع المجلس بان صاحبها لم يتخذ التدابير اللازمة لبيعها خلال مدة اضافية معقولة فللمجلس ان يصدر الاوامر التي يراها مناسبة لتأمين بيع البضاعة لحساب صاحبها و اعادة ثمنها الصافي الى المملكة الاردنية الهاشمية بشكل مفيد. د- للوزير بناء على توصية من المجلس ان يستثني اية بضاعة او اي بلد اجنبي من احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية