التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · وكلاء التأمين ووسطاه

المادة 20من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

الفصل الخامس وكلاء التأمين ووسطاه المادة 20 يجب ان تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين. 1 - ان يكون اردنيا مقيما في الاردن. 2 - ان يكون قد تجاوز عمره الواحد والعشرين عاما. 3 - ان يكون غير محكوم عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف والامانة او بالافلاس ولم يرد اعتباره بعد. 4 - ان يكون مسجلا في احدى غرف التجارة الاردنية. ويجوز ان يكون وكيل التأمين شركة مؤسسة ومسجلة في الاردن.

الإحالة

المادة 20 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية