التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المعلومات

المادة 40من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

يجب ان يكون تقرير اعمال التأمين والحسابات الملحقة به والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وان يكون موقعاً عليها من قبل رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع ومن المعتمد للتوقيع اذا كان المؤمن فرعا لشركة اجنبية او وكيلالها. واذا كان وكيل الشركة الاجنبية شركة اردنية فيوقع عنها الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة الاردنية بموجب قرار مجلس الادراة.

الإحالة

المادة 40 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية