التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 5من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية وتشغيل مشاريع الوزارة يسمى ( الحساب التجاري ) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتالف مصادر تمويله مما يلي: 1- ايرادات المتاجرة في المواد التموينية. 2- ايرادات تشغيل المشاريع. 3- ايرادات المستودعات. 4- المبالغ التي تخصصها الحكومة. ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا بأعمالها وان تقدمه لمجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات الختامية للحساب التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار للسنة التالية. ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري على ان تعمل الخزينة العامة على تغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د-تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية