التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 468، ص 121
نُشر
5 شباط 1935
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

المادة الأولى يسمى هذا القانون ( قانون جباية الضرائب لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية تعنى كلمة ( الضرائب ) جميع انواع الضرائب والرسوم التي لم ينص في قوانينها او انظمتها الخاصة على طرق جبايتها وتشمل الاموال الاميرية والذمم التي نص في عقودها على انها تحصل وفق احكام هذا القانون.

المادة 3

المادة الثالثة تدفع الضرائب في المواعيد المعينة في قوانينها او انظمتها او عقودها الخاصة وعند فقدان النص على ذلك تؤدي وفق التعاليم التي تصدر من وزارة المالية بعد اخذ مطالعة المجالس الادارية.

المادة 4

المادة الرابعة تؤلف في كل لواء وقضاء لجنة تدعى لجنة جباية الضرائب وتعرف فيما بعد ( باللجنة ) يكون قوامها اكبر مأمور اداري رئيساً والمحاسب ورئيس البلدية عضوين.

المادة 5

المادة الخامسة اذا فرض أي مبلغ من اية ضريبة وفق الاصول المقررة وتكلف الاشخاص المكلفون عن دفع ذلك المبلغ او قسم منه في الوقت الذي يكون قد اصبح فيه مستحق الاداء فعلى الجابي. حينئذ ان ينظم جدولاً على ثلاث نسخ باسماء الاشخاص المكلفين …

المادة 6

المادة السادسة يعلق الجابي نسخة على الجدول المذكور في المادة السابقة في موقع ظاهر من القرية او الحي او المحل الذي يقيم فيه اولئك الاشخاص او توجد فيه الأرض المتحققة عنها الضريبة وعليه ان يبلغ النسخة الثانية لمختار القرية او الحي او لشيخ …

المادة 7

المادة السابعة اذا انقضت مدة عشرة ايام من تاريخ تعليق الجدول المذكور في المادة السادسة وامتنع اي شخص ممن ذكر فيه من دفع المبلغ المستحق او اي جزء منه فعلى الجابي حينئذ ان يطلب إلى اللجنة ان تقرر حجز وبيع الأموال المنقولة التي تخص ذلك …

المادة 8

المادة الثامنة 1-على الجابي بمجرد وصول القرار إليه ان يستصحب مختار القرية او الحي او شيخ العشيرة او عضو يعينة رئيس اللجنة لهذه الغاية من مجلس الادارة اوالمجلس البلدي وان يحجز من الأموال المنقولة التي تخص المكلف بقدر ما يرى فيه الكفاية …

المادة 9

المادة التاسعة يجوز للجنة ان تحجز اية اجور او ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز امواله المنقولة وبيعها او علاوة على حجز الأموال المذكورة واذا كان مستخدماً لدى الحكومة او ذا مرتب يتقاضاه من اية جهة اخرى فللجنة ان تحجز كذلك ثلث مرتبه.

المادة 10

المادة العاشرة 1-اذا لم يعثر على اموال منقولة كافية وظهر ان المكلف ذو اموال غير منقولة مما يجوز حجزه وبيعه قانوناً من أجل استيفاء الذمة المستحقة عليه فللجنة حينئذ ان تقرر حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها وتستوفى اثمان …

المادة 11

المادة الحادية عشرة 1-اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ بمساعدة اثنين من اصحاب الاملاك المجاورة ان تقدر قيمة تلك الاموال غير المنقولة وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة التسجيل ثم …

المادة 12

المادة الثانية عشرة 1-اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على اموال منقولة او غير منقولة تفي بالحاجة مما يخص المكلف فللجنة ان تستقص ظروفه ووسائل تعيشه وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه اما على الغور او اقساطا حسب ما تراه موافقا واذا تخلف عن دفع …

المادة 13

المادة الثالثة عشرة يستثنى من الحجز ما هو مذكور في الفقرات الآتية: 1-اي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته. 2-الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للملكف من اجل زراعته ومزاوله مهنته او عمله حسبما تراه …

المادة 14

المادة الرابعة عشرة لا يشترك احد من الموظفين المكلفين باجراء معاملة الحجز والجباية في اية مزايدة تجرى وفق نصوص هذا القانون من اجل بيع الاموال المنقولة او غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف احكام …

المادة 15

المادة الخامسة عشرة اذا لم يدفع صاحب الاموال غير المنقولة اية ضريبة مستحقة عليها فيجوز ان تستوفى تلك الضريبة من المستأجر او من واضع اليد فعلا على الاموال المذكورة بشرط ان لا يكون في العقد المصدق ما يثبت ان بدل الايجار قد دفع قبلا بتمامه …

المادة 16

المادة السادسة عشرة يجوز للمتصرف او القائم مقام او من ينوب منابهما في تحمل مسؤولية الاشراف على الجباية ان يوقف في دائرة تسجيل الأراضي بيع الاموال غير المنقولة او تأمينها او فراغها إلى ان تدفع الضرائب المستحقة عليها بتمامها إلى الخزانة …

المادة 17

المادة السابعة عشرة لا يعمل في شرق الأردن بقانون تحصيل الاموال العمومية المؤرخ في 15اغستوس سنة 1325ولا بما الحق به من الذيول. في 26شوال 1353الموافق 31كانون الثاني 1935

اسأل مساعدك عن قانون جباية الضرائب لسنة 1935..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية